مبعوث الخاص للمجلس الدول يُبرق لرئاسة مجلس الحقوق الدولي: محاولة استغلال قناة فضائية مادة ١٩ من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان

تقدم مبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير الدكتور هيثم ابو سعيد لرئاسة المجلس الدولي للحقوق السفيرة إليزابيث فسلبرغر وإلى المفوض السامي السيدة ميشال باشوليه بالمعلومات الدقيقة والموضوعية منعاً لأي إلتباس أو إستغلال بعض الجهات المحلية في لبنان من موضوع منع قناة ال MTV اللبنانية من دخول القصر الجمهوري حيث إعتبرت القناة أنه خرق المواثيق الإعلامية المحلية والدولية. وخصوصا المادة تسعة عشر (١٩) والتي نصّت على التالي:
” لكلّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”
إلا أن الوقائع في السابق وفيما كان آنذاك الرئيس الحكومة السابق فؤاد ااسنيورة حصل أمرٌ مماثل ولكن مع قناة المنار حين تم منعها من تغطية أخبار سرايا الحكومي.
يهمنا أن نوضح أن احترام المادة ١٩ من الشرعة مهمة جداً بالنسبة لعمل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وايضا على المؤسسات الإعلامية واجب أخلاقي حين يتناولون أعلى مقامات رسمية عليا حيث قانون السلطان المحلي يمنع ذلك، إنماالعمل ضمن ترخيص احكام المواد 233و234و235و250 من المرسوم الإشتراعي رقم/126/ تاريخ 12/6/1959 ويحاسب عليه قضائياً. فقد قامت قناة ال MTV بتجريد رئيس الجمهورية العماد ميشال من لقبه الرسمي، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بتحريض الناس عليه علنا في تغطيتها الميدانية، وتدعو الناس إلى التمرد عليه وعلى سلطته، وهذا يعتبر بحسب القانون المحلي “دعوة للانقلاب على السلطة”، كما تدخلت بشكل فاضح وساخر في حياته الشخصية على شاشاتها ومن خلال مذيعيها عند تغطيتهم للأحداث والمظاهرات.
وعليه وحرصاً على المواثيق المختلفة والتي ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بها، كان لا بد من وضعكم بالصورة الحقيقية، وان لا يتم استغلال المنابر الدولية لتمرير أجندات السياسية لبعض المحطات الفضائية.
,اضف السفير ابو سعيد أنه يلفت نظرهم العودة إلى الالتزامات الأخلاقية التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحافيين في العام 1954 حول “إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة”، الذي جرى تعديله في المؤتمر العام للاتحاد في 1986. وقد تبنته نقابات واتحادات الصحفيين حول العالم باختلافات خلفياتها الثقافية والفكرية والقانونية.
,ختم بالإشارة إلى المادة 12 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، نصت على أنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات”، أو المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، نصت على أنه “لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.
المكتب الإعلامي / مسعزد حمود




Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development