الأخبار اللبنانية

بوالص الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية

بوالص الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية
استكمالاً للاجتماع الاول الذي عقد في 23 أيلول 2008 في وزارة الاقتصاد و التجارة

بحضور معالي وزراء الصحة العامة و العمل و الاقتصاد و التجارة و الذي خصص لملف بوالص الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير و بوالص التأمين على الأجراء الأجانب و العمال في الخدمة المنزلية، عقد اليوم الاجتماع الثاني بحضور معالي وزراء الداخلية و البلديات، الصحة العامة، العمل و الاقتصاد و التجارة.
استمع الوزراء إلى تقرير اللجنة المشتركة التي تشكلت بعد الاجتماع الاول من وزارات العمل ،الاقتصاد و التجارة و الصحة العامة و بالتعاون مع وزارتي الداخلية و البلديات و المالية. و قد رفعت اللجنة إلى الوزراء توصيات تم إقرارها في اجتماع اليوم تتعلق بتنظيم جديد لبعض جوانب التأمين في لبنان تشمل التأمين الإلزامي على الآليات و تأمين العمال الأجانب،بما يوفر التأمين الفعلي و ينظم العمل ويخفف العبء على الخزينة العامة من جراء تقديم الرعاية الصحية للمتضررين و يحافظ على سمعة لبنان و يؤكد التزامه بمقتضيات حقوق الانسان.

أما التوصيات – القرارات فهي:
أ‌- توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارات المعنية ترفع لمجلس الوزراء لاقرارها تتضمن الأتي:
• تعديل و تطوير برامج المعلوماتية المعتمدة في الوزارات المعنية بحيث يتم إدخال معلومات تفصيلية و إضافية متعلقة ببوالص التأمين.
• تنظيم عملية الربط بين الوزارات المعنية لتبادل المعلومات.
• إيجاد آلية مشتركة بين وزارتي الاقتصاد و التجارة و العمل لملاحقة المخالفين و تطبيق العقوبات بحقهم.
• تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ المقررات و التوصيات.
ب‌- تصدر وزارة العمل و في إطار التفاهم ة القائم قراراً تنظيمياً جديداً لبوالص الأجراء الأجانب و العمال في الخدمة المنزلية من شأنه أن:
– يرفع تغطية الاستشفاء و نقل الرفات و بدل التعويض.
– يلزم شركات التأمين بنقل رفات المضمون خلال مهلة أسبوع من تاريخ الوفاة.
– يلزم صاحب العمل بضمان استمرارية التغطية الصحية طيلة مدة إقامته في لبنان.
وفقاً للقرار المشار إليه سوف يتم اعتماد نموذج موحد لبوالص الأجراء الأجانب و العمال في الخدمة المنزلية يتضمن الشروط العامة للبوليصة التي تم تحديدها بالاتفاق المتبادل بين وزارتي العمل و الاقتصاد و التجارة. و يهمنا أن نعلن أنه في إطار تعزيز الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغيرتم انجاز مشروع مرسوم يلزم شركات التأمين بتأمين التغطية الصحية فور حصول الحادث ضمن النعاير الطبية و الاستشفائية التي تحددها وزارة الصحة العامة لتقديم العناية الطبية المتخصصة في هذا المجال.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى