الرئيس ميقاتي استقبل رئيس الجامعة اللبنانية ووفد نقابة مخلصي البضائع

كما إستقبل وفدا ضم: رئيس نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان اسكندر مدوّر، رئيس نقابة سائقي الشاحنات العمومية في المرفأ نعيم صوايا، ورئيس وكلاء أصحاب البواخر حسن جارودي. وقد عرض الوفد للرئيس ميقاتي مطالبه لا سيما في ما يتعلق بمشروع الطمر في الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
مذكرة
وأصدر الرئيس ميقاتي مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، هنا نصها: إستنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الادارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الاربعاء الواقع فيهما 25/12/2013 و1/1/2014 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
كما أصدر مذكرة ثانية باقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية، جاء فيها: استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يوم الاثنين الواقع فيه 6 كانون الثاني 2014 وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية الارثوذكسية.
تعميم
كما اصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديــات بشأن تحديد نسبة زيادة بدل ايجار الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 160/92 في ضوء مرسوم زيادة غلاء المعيشة رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 . هنا نص التعميم: عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 والذي تضمن الطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق أي زيادة على بدلات الإيجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها، وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 4446/ص1 تاريخ 29/11/2013 والذي افادت فيه بما يلي:
استنادا الى المادتين 6 و13 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 الذي ربط بدلات عقود الايجار الخاضعة لاحكامه بزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص ، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة منه ما يلي: “اعتباراً من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين “أ” و “ب” من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعاً بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الأول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل زيادة،
وحيث انه استنادا الى المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 صدر القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الذي نص على ان تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 نسبة زيادة قدرهـا 33%، وحيث ان مرسوم زيادة غلاء المعيشة رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 قد الغى المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 وحدد الزيادة على الشطر الأول بنسبة 100% (مئة بالمئة) مما جعل الزيادة المتوجب تطبيقها على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 بنسبة 50% على ما كانت عليه قبل 1/5/2008 وذلك ابتداء من 1/2/2012،
وحيث انه سبق ان طبقت زيادة 33% على بدلات الايجار ابتداء من 1/5/2008 بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 ، فإن وزارة المالية رأت تطبيق زيادة على هذه البدلات إبتداء من 1/2/2012 نسبتها 12،8% على البدل المعمول به قبل 1/2/2012، وذلك بموجب قرارها رقم 375/1 تاريخ 3/4/2013 الذي نص في مادته الاولى على ما يلي: “اعتبارا من 1/2/2012 تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين 6و13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) نسبة زيادة قدرها 12،8% على البدلات كما هي في 31/1/2012 من اجل احتساب القيم التأجيرية ابتداء من 1/2/2012″،وحيث ان الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل رأت صحة هذا الاحتساب،
لـذلـــك يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 ويطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضغة لقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية بـ 12،8 % على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقا للأصول.
Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development