نقابات

بيان لقطاع المحامين في المرده حول مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس

صدر عن قطاع المحامين في “المرده” البيان التالي:
“بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الزميل الوزير السابق يوسف فنيانوس، توافق محامو “المرده” على لفت الرأي العام وأهل الاختصاص للأمور الآتية:
أولاً: إن الانفجار وقع بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على ترك الوزير فنيانوس للوزارة، حيث أنه ما كان ليحدث، لولا دخول عوامل جديدة، جعلت الحرارة ترتفع إلى الدرجة العالية اللازمة لحصوله، وهذا يعني أن الكارثة لم تحصل لمجرد وجود النيترات في المستودعات، بل بسبب جديد حدث بعد خروج الاستاذ فنيانوس من الحكومة، وتكون بالتالي مسؤوليته منتفية تماماً، لأن النيترات لا ينفجر إلا إذا تعرض لحرارة مباشرة، وهذا حدث في لحظات ملازمة للانفجار، ولا نرى حتى الان ان التحقيق يُولي هذا الأمر الخطير الأهمية المطلوبة.
ثانياً: إن المواد التي تسببت بالانفجار تم إدخالها الى عنابر المرفأ بموجب قرار قضائي وذلك قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توليه مهام وزارة الاشغال وان القاضي الذي منع الباخرة من مغادرة بيروت تتم محاكمته امام مجلس القضاء.
فلماذا تتم محاكمة القاضي امام محكمة القضاة ولا تتم محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى؟
ان المادة 70 من الدستور نصت على انه ” لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم …”
كما ان المادة 71 من الدستور نصت على انه يحاكم رئيس مجلس الوزراء و الوزراء امام المجلس الاعلى…”
و المادة 66 من الدستور نصت على ان الوزراء يتحملون اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة و يتحملون افرادياً تبعة افعالهم الشخصية، وان انفجار المرفأ ليس ناتجا عن عمل فردي قام به حسان دياب او يوسف فنيانوس بالاسم لا بالصفة وان كان ناتجاً عن الإخلال بالواجبات المترتّبة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، فإن المجلس الأعلى يبقى مقيّداً بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها، لان المادة 70 من الدستور لم تحدد بشكل دقيق الواجبات المترتبة على الوزراء، وبالتالي فإن تحديد اركان هذه الجرائم متروك للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
اكثر من ذلك
ثالثاً: ان الوزير فنيانوس هو محامٍ ممارس وان قاضي التحقيق العدلي طلب من نقابة المحامين اذناً بالملاحقة لذلك كان يتوجب عليه الانتظار لحين الانتهاء من الموافقة بموجب حكم نهائي قطعي يصدر عن محكمة الاستئناف في طرابلس.
ان قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بإعطاء الإذن بملاحقة الوزير فنيانوس هو حكم قضائي تم استئنافه اصولا وهو ليس حكماً نهائياً مبرماً ولا تجوز المباشرة بالاجراءات قبل ان يصبح قرار النقابة حكماً نهائياً مبرماً سنداً للمادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة و/570/ و /553/ و564 /و836 أ.م.م.
وان اصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير يوسف فنيانوس هو عمل غير دستوري وغير قانوني يوازي سوء النية في القانون.
واخيراً، اننا كمحامين في “المرده” نبدي الملاحظات القانونية اعلاه نعلن اننا ، وامام هول الانفجار واحتراماً لارواح الشهداء، كنا وسنبقى تحت سقف القانون على ان تصان الحقوق والحريات.
ومن هذا المنظار نختم هذا البيان بتغريدة رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه التي جاء فيها: مع خبر صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الاجراء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى