الأخبار اللبنانية

تحالف متحدون:
دعوة المودعين للتنسيق بشأن دخول المصارف

في ضوء التطورات الأخيرة لعمليات دخول المودعين للمصارف لاستيفاء ودائعهم بالذات وما واكبها من إجراءات مصرفية وقضائية بحقهم، يهم محامو تحالف متحدون أن يوضحوا طبيعة الملابسات الحاصلة:

أولاً: إن المودع هو صاحب حق ثابت يخوّله استيفاءه ــ بعد عجز القضاء والسلطات المختصة عن إنصافه ــ بموجب “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات والتي تتحدث عن حق الدفاع “عن النفس أو المال أو مال الغير”، معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون نفسه والتي تتحدث عن “موانع العقاب في حالة الضرورة”، ما يفتح الطريق أمام المودع لدخول المصرف عفواً وعنوة لتحصيل ما هو حقه وما هو له. يبقى من الأفضل والضروري وقبل دخول المصرف أن يتم التنسيق مع محامٍ متمرّس في سبل تطبيق حق الدفاع المشروع وذلك لتأمين الحماية القانونية الصحيحة للمودع وضمان عدم وقوعه ضحية اجتهادات قانونية لا تخدم قضيته المحقة وتلقي عليه تبعات الملاحقة الجزائية بدل تبرئته، كما يحصل حالياً مع عدد من الحالات، للأسف.

ثانياً: إن بعض ما جرى من “تدخلات غب الطلب أو مدبّرة” بعد دخول مودعين عنوة وبشكل عفوي إلى عدد من المصارف خلال الشهر المنصرم حمل بين طياته شبهات طالت جزءاً من القضاة ومن يعاونهم من الضابطة العدلية ومن ممثلي وسائل الإعلام، هدفت إلى تعطيل التطبيق السليم لحق الدفاع المشروع تحت سقف القانون وإلى ردع المودعين عن المطالبة بودائعهم بهذا الشكل بعما سُدّت جميع السبل الأخرى الممكنة بوجههم. لذا يقتضي من كافة المودعين الذين عقدوا النية على دخول المصارف عنوة الانتباه لهذا الأمر كي يبنوا خياراتهم في التنسيق مع المحامين بشكل صائب، فلا محل لسوء تطبيق حق الدفاع هذا ولا لمراهقات أو تجارب غير محسوبة العواقب تصيب المودع بالضرر بالدرجة الأولى.

ثالثاً: لا أساس قانوني سليم لملاحقة المودع قضائياً “كمعتدٍ” من دون ملاحقة “المعتدي الأول والأساسي” أي المصرف والقيّمين عليه قانوناً. فلا تستقيم وفق ميزان العدل الثابت قضائياً معاقبة المودع على فعلته في وقت لا يعاقَب على اعتدائه على الوديعة صاحب المصرف ومديره وأي موظف ذي صلة بالتعامل مع المودع بخصوص وديعته، وبالتالي يبقى من الأوْلى على من يتولى الدفاع عن المودع إثارة هذه النقطة والتمسك بها بقوة: لا إجراءات قضائية سارية بحق المودع (من ملاحقته جزائياً إلى تغريمة إلى منع سفره إلخ، بما يناقض التطبيق السويّ لحق الدفاع المشروع) طالما لا إجراءات قضائية سارية في المقابل بحق صاحب ومدير وموظف المصرف.

رابعاً: إن ما يحصل من تواطؤ على المودعين من جزء من القضاة ومن يعاونهم من الضابطة العدلية ومن ممثلي وسائل الإعلام ليُستكمل من قبل “مجلس النواب” تحت ذرائع شتى يستدعي أقصى درجات التنبه له والإعداد السليم لمواجهته بأي ثمن كان، ما يجري حالياً التباحث بشأنه بين عدد من المودعين والمحامين حيث من المتوقع أن يخلص إلى التالي وأن يوضع موضع التنفيذ: تبدّل وتطور في لائحة الأهداف والوسائل المستعملة، في مقابل التعسّف والإجراءات الإضافية للمصارف ومن اختار من موظفيها التواطؤ مع أصحابها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى