نقابات

محاضرة للبروفيسور خالد الخير حول “آلية الطعن امام المجلس الدستوري”

نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرة ألقاها مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث البروفيسور الدكتور خالد الخير تحت عنوان “آلية الطعن امام المجلس الدستوري”، وذلك بحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، واعضاء مجلس النقابة الأساتذة: محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب، النقيب فهد المقدم، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة الاستاذ طوني تاجر، واعضاء الهيئة الإدارية للمركز الأستاذة : زهرة الجسر، طتوس فرنجية، فراس الشيخ، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ تاجر جاء فيها :”حين طلب مني تقديم البروفيسور خالد الخير احترت في امري من اين ابدأ و عن ماذا اتكلم :عن بياناته الشخصية ام تحصيله العلمي ام عن رتبته العلمية ، عن خبراته التعليمية و الاستشارية او عن خبرته في مجال التعليم الجامعي ، عن اشرافه و مشاركته في اطروحات الدكتوراه او عن اشرافه و مشاركته في رسائل الديبلوم ، عن دراسته الاكادمية او عن مؤلفاته او عن دراساته و وابحاثه و مقالاته المنشورة، اذاً ما اردت ان اقدمه وفقاً لمؤهلاته السابق ذكرها لاستغرق التقديم وقت المحاضرة و فاقها .
وتابع :” هو مدير الفرع الثالث لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية فلا عجب اذا ما قامت نقابتنا بالتعاون و التنسيق مع هذه الجامعة التي يديرها البروفيسور خالد الخير ذلك انها تبقى هي العماد الاساسي و الرافد الاساسي لكافة المحامين في نقابتنا و للمحاضرين الذين يتعاون معهم مركز التدرج و التدريب، ولمن يسأل لماذا كل هذا التعاون مع الجامعة اللبنانية و جوابنا سيكون بسؤال آخر و لما لا ؟ طالما ان البروفيسور خالد الخير هو مدير هذه الجامعة الذي اذا ما اعتمدنا على ما ورد في اطروحته لربما كان بامكاننا ان ننقل لبنان نحو جمهورية ثالثة.
ليبدأ بعدها البروفيسور الخير محاضرته متحدثاً عن “
الإطلاع على موضوع حساس شكّل محط مطالبةٍ منذ زمن والذي أُقرّ في وثيقة الوفاق الوطني في التعديلات الدستورية التي أُدخلت على القانون اللبناني.
كما تحدث عن أصول المحاكمة لدى المجلس الدستوري من عدة نواحٍ ومنها :

  • الطعن بعدم دستورية القوانين، والذي يعود حصراً الى جهاتٍ محددة في المادة ١٩ من الدستور اللبناني والتي أقرّت إنشاء المجلس الدستوري وهم : رئيس الجمهورية،رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، و ١٠ نواب على الأقل، بالإضافة الى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في لبنان فيما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، مشيراً الى ان مهلة الطعن هي ١٥ يوماً تلي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
  • الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية، والتي يحقّ لثلث اعضاء مجلس النواب على الأقل الطعن بها ضمن مهلة ٢٤ ساعة من تاريخ إعلان النتائج، وهذا النوع من الطعن لم يسبق له ان حصل في لبنان.
    -الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الإنتخابات النيابية، حيث يُعتبر هذا الطعن الأهم بالنسبة لعمل المحامين، وهنا يكون الطاعن هو المرشح الخاسر في نفس المقعد وفي نفس الدائرة الإنتخابية، وحددت مهلة تقديم الطعن ب ٣٠ يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات الرسمية.
    ليغوص بعدها البروفيسور الخير بالاصول الإجرائية المتبعة لدى المجلس، والذي يجتمع بحسب المادة ١١ منه بناء على دعوة من رئيسه او نائبه، وإستثنائياً بطلب ٣ اعضاء منه، ويتم تبليغ موعد الدعوة بالطرق الإدارية، ولا يعتبر المجلس منعقداً بصورة اصولية الا بحضور ٨ اعضاء منه على الاقل.
    كما تحدث عن المادة ١٢ والتي تم تعديلها، بالنسبة لقرارات المجلس الدستوري، والتي تتخذ بأكثرية ٧ اعضاء على الاقل، وتوقع من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين، ويسجل الاعضاء المخالفين اعتراضهم وتعتبر المخالفة جزءٌ لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
    كما تحدث عن قرارات المجلس الدستوري ط بحسب المادة ١٤، والتي تُبلغ الى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وجميع الجهات المختصة بالطرق الإدارية وفقاً للاصول التي يحددها النظام الداخلي، كما أشار الى ان جميع المراجعات امام المجلس الدستوري معفية من الرسوم.
    كما تحدث عن إطار الرقابة على المجلس الدستوري بحسب المادة ١٨، وعن المراجعات التي تُقدم امام المجلس الدستوري وآلياتها، وعن مضمون المادة ٢٣ والتي نصّ تعديلها على ان يتولى المجلس الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن إنتخابات اعضاء مجلس النواب، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الإنتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري اصولا.
    وتابع متحدثاً عن آليات تقديم هذه الطعون بحسب المادة ٢٥، والتي جاء في مضمونها انه يقدم الطعن في صحة النيابة بموحب استدعاء يسجل في قلم المجلس يُذكر فيه : اسم المعترض، صفته، الدائرة التي ترشح بها، اسم المعترض على صحة انتخابه، والاسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب، وترفق بالطعن الوثائق التي تؤيد صحة الطعن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى