الأخبار اللبنانية

توضيح من وزارة السياحة

تفيد وزارة السياحة أنه ومنعاً للالتباس الحاصل حول عمل شركات ال  valet parking  ، فقد تم اصدار قرار مشترك رقم 1536 بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة السياحة بتاريخ 21 ايلول 2011 ، وقد نص القرار على ان ” يبت  المحافظ بطلبات الترخيص وله ان يستعين بمن يشاء من أجهزته للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في الجهة طالبة الترخيص “

وقد حدد القرار المشترك الشروط الواجب ان تلتزمها الشركات :

”    – عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير

–         قيادة كل سيارة تعهد اليهم لادخالها الى الموقف أو لركنها ، مباشرة الى المكان الذي يجب ايقافها فيه ، وذلك بصورة رصينة ، وايقاف المحرك مباشرة بعد ركنها .

–         ايقاف السيارات داخل المرآب بشكل يسمح باخراجها بسرعة عند الضرورة

–         تجنب استعمال أدوات التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى . وبوجه عام اتخاذ سائر التدابير اللازمة لعدم ازعاج اهل الجوار سواء في النهار أو الليل .

–         عدم تشغيل محركات السيارات لدمة طويلة داخل المواقف المقفلة .,

–         عدم ركن السيارة على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير او اعاقة للدخول الى الاملاك الخاصة والمجاورة ، على ان يتم هذا الوقوف باتجاه وجهة السير ، وشرط ألا يعيق هذا الوقوف اقلاع مركبة أخرى متوقفة

–         عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام ، لركن السيارات .

–         التقيد بأحكام قانون السير .

–         عدم تسليم السيارات لمن تظهر عليهم علامات السكر تحت طائلة المسؤولية وابلاغ قوى الامن.”

وتقوم وزارتي الداخلية والسياحة بتنظيم محاضر لدى مخالفة الشروط الواردة في القرار المشترك ، كما يحق للمحافظ الغاء الترخيص المعطى بقرار معلل في حالة مخالفة احكام القوانين او الانظمة .

وقد قامت الشرطة السياحية بتنظيم 25 محضر ضبط لشركات valet parking  بسبب مخالفة شروط القرار المشترك .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى