التحقيقات

المدلول السياسي للتصويت على منح فلسطين «مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة»

صالح ناصر
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عضو المجلس الوطني الفلسطيني

•    عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب أتت لكي تسقط تعليق مفعول إعلان الإستقلال، فدولة فلسطين المحتلة أراضيها والمعترف بها وبحقوق اللاجئين من أبنائها هي التي ستجدد إنخراط فلسطين في العملية السياسية عندما تُستوفى متطلباتها.
•    وراء الإمتناع عن القرار الضغط الأميركي المتقاطع مع موقف حكومة إسرائيل التي ترى في أي إنجاز سياسي فلسطيني إضعافاً لحيثية إستمرار إحتلالها.
•    ينبغي النظر إلى التصويت بالإمتناع من زاوية عدم الإستجابة للموقف الأميركي (والإسرائيلي) مما يجعل الرهان في مكانه على موقف الدول الذي تبنته، لجهة تقدمها نحو الإنضمام إلى معسكر الأكثرية التي إنحازت إلى فلسطين.
•    المحاولات الأميركية والأوروبية عشية التصويت على قرار العضوية المراقبة ، لم تنقطع من أجل الحصول على تعهد فلسطين بعدم إستثمار هذه العضوية من أجل الإنضمام إلى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية.
•    المنحى الإيجابي للموقف الدولي حيال الحقوق الوطنية لشعب فلسطين يتحرك بالوجهة المطلوبة ، بقدر ما يشتد النضال الوطني ضد الإحتلال، وبقدر ما يتحسن الأداء السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المواكب له.

(1)
■ في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1988، والإنتفاضة الشعبية تجتاح الأراضي الفلسطينية المحتلة من أقصاها إلى أقصاها، تبنت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني «إعلان الاستقلال» الذي سرعان ما أثمر عن إعتراف أكثر من 120 دولة – بصيغ مختلفة – بدولة فلسطين.
وكان من المفترض أن تستكمل هذه الخطوة التاريخية بطرح عضوية دولة فلسطين على الأمم المتحدة، ولهذا الغرض قرر المجلس الوطني، إحالة هذا الملف إلى المجلس المركزي الذي إنعقد في آذار(مارس) 1989 ليكلف اللجنة التنفيذية بمهام حكومة دولة فلسطين، وانتخب رئيسها رئيساً لدولة فلسطين وعين رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة..
كما كان من المفترض أن تعلن منظمة التحرير بسط سيادتها على أراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967..
■ غير أن الأمور أخذت منحى مغايراً، عندما إنخرطت قيادة م.ت.ف في مسار آخر أُفتتح رسمياً في مؤتمر مدريد (30/10/1991) والمفاوضات التي تلتها، ومر– بالتوازي – بمفاوضات «القناة الخلفية» قبل أن يفضي إلى إتفاق أوسلو («إعلان المبادئ»)  في 13/9/1993.
لقد قيل وكتب الكثير عن هذا الإتفاق وما إنطوى عليه من سلبيات، والتي من أبرزها: تعليق مفعول «إعلان الإستقلال» بقدر ما يتعلق الأمر بسريانه على أرض الضفة والقطاع، حيث إرتضت م.ت.ف أن يكون وجودها على الأرض الفلسطينية، خلال المرحلة الإنتقالية بصيغة سلطة حكم ذاتي لا بصيغة دولة مستقلة.
أبعد من هذا، فبموجب إتفاق أوسلو أصبحت الأراضي التي إستولت عليها إسرائيل بعدوان الـ67، أرضاً متنازعاً عليها يتقرر مصيرها من خلال المفاوضات التي تجري بين الطرفين.
■ إن عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة أتت لترفع الإجحاف المزدوج الذي ألحقه اتفاق أوسلو بالحقوق الوطنية: الهبوط بمكانة الإستقلال إلى الحكم الذاتي، وبمكانة  الأرض المحتلة إلى الأرض المتنازع عليها..
إن عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب أتت لكي تسقط تعليق مفعول إعلان الإستقلال، فدولة فلسطين المحتلة أراضيها والمعترف بها وبحقوق اللاجئين من أبنائها الذي يكفله القرار 194، وبجميع قرارات الأمم المتحدة التي تكفل الحقوق الوطنية هي التي ستجدد إنخراط فلسطين في العملية السياسية عندما تُستوفى متطلباتها.
إن المكانة المحصّلة لدولة فلسطين خطوة مهمة – لاريب – على طريق الإنعتاق من قيود إتفاقات أوسلو. وهذه المكانة لم يكن بالإمكان إدراكها لولا إتساع دائرة القناعة على أوسع نطاق دولياً ،أن موعد اللقاء قد أزف مع الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين. إن قراءة متأنية لما ورد في الورقة المقدمة( ) من «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف) حول إتجاهات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد هذا الإستخلاص، لا بل تفتح الآفاق أمام تعزيزها للصالح الوطني.

(2)
المراجعة السريعة لإتجاهات التصويت في الأمم المتحدة تبرز ما يلي: من أصل 188 دولة تمثل 97% من عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، إنحازت إلى فلسطين بالموافقة على «رفع مكانتها إلى مركز دولة غير عضو بصفة المراقب في المنظمة الدولية» 138 دولة (73%) وضدها 9 دول (5%) مع إمتناع 41 دولة (22%).
هذه النتيجة، بمدلولها السياسي، تظهرِّ حقيقة توفر شروط إستعداد المجتمع الدولي وجاهزيته منذ الآن للإعتراف بمكانة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الأمر الذي يمكن إثباته – أيضاً – عند التوقف أمام مفردات المشهد التصويتي في الجمعية العامة وخلفياته:
1- لقد صوتت ضد مشروع القرار المقدم بـ «ترقية المكانة» 9 دول: الولايات المتحدة، إسرائيل، كندا، بنما، تشيكيا+ 4 دول من المحيط الهادئ (جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، وبالاو).
ورغم شموله لـ 9 دول ، ونظراً لبداهة وقوف إسرائيل ضد رفع مكانة فلسطين، ليس إعتباطاً أن يُختزل التصويت ضد المشروع المقدم – بمدلوله السياسي – بموقف وتصويت الولايات المتحدة، إن كان من زاوية تناغم أوتاوا
– جرياً للعادة – مع سياسة واشنطن بفعل عمق العلاقات الأميركية – الكندية وصلابتها، أو من حقيقة إصطفاف الدول الأخرى خلف الموقف الأميركي في ملفات سياسية عدة، ومنها الملف الفلسطيني، البعيد أصلاً عن إهتمامات هذه الدول، التي يبقى موقفها حيال الموضوع الفلسطيني محدود التأثير، إن لم يكن عديمه، فضلاً عن عزلته في محيطه القاري.
2- إنفردت تشيكيا بتصويتها من بين 42 دولة أوروبية إنقسمت مناصفة بين تأييد القرار (20دولة) والإمتناع عنه (21 دولة)؛ وكذلك- بنما من بين جميع دول أمريكا اللاتينية (33 دولة) التي إنحازت بغالبية 89% (26 دولة) لصالح القرار مقابل 6 دول إمتنعت عنه.
وحتى على مستوى مجموعة  دول المحيط الهادئ (14 دولة) يسهل ملاحظة أن دول هذه المجموعة – في الموضوع الفلسطيني – ليست معقودة اللواء بشكل تلقائي للموقف الأميركي: فالدول الأربع السابق ذكرها التي صوتت ضد فلسطين تقف مقابل 10 دول، منها 4 دول من أهم بلدان قارة أوسيانيا: أوستراليا وبابوا – غينيا الجديدة اللتين، إمتنعتا عن القرار ومعهما 4 دول (فيجي، ساموا، تونغا، وفانواتو)، ونيوزيلاندا وتيمور الشرقية اللتين صوتتا إلى جانب فلسطين ومعهما دولتان (جزر السلمون، وتوفالو).
3- مقابل ضآلة التصويت ضد قرار «رفع  مكانة فلسطين» (5%)، يبرز إرتفاع التصويت بالإمتناع (22%، أي 41 بلداً من أصل 188)، نصفه (21 بلداً) في أوروبا، وبما يشمل نصف عدد بلدان القارة المشاركة بالتصويت (21 بلداً من 42)؛ والباقي يتوزع قارياً على: أمريكا اللاتينية (6 بلدان من 33)، أفريقيا (5 بلدان من 41)، وأوسيانيا (6 بلدان من 14).
4- بشكل عام نسبت بلدان الإمتناع موقفها إلى الإنعكاس السلبي لقرار الجمعية العامة على العملية التفاوضية، فضلاً عن عدم جدواه باعتبار أن دولة فلسطين – على أرض الواقع – لن تقوم إلا بنتيجة المفاوضات الثنائية وليس ضمن جدران الأمم المتحدة، فالطريق الوحيد لتطبيق مبدأ الدولتين يتمثل بالمفاوضات كما كانت تؤكد دائماً الولايات المتحدة في إجتماعات الرباعية الدولية وغيرها..
هذا ما حرصت واشنطن على إبرازه في عديد المحطات، منها ما ورد على لسان الرئيس الأميركي أوباما (19/5/2011): «التحركات الرمزية الهادفة، إلى عزل إسرائيل في الأمم المتحدة لن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة .. والجهود الهادفة إلى مشروع نزع شرعية إسرائيل ستبوء بالفشل».. «الولايات المتحدة ستقف في وجه محاولات الإستفراد بانتقاد إسرائيل في المحافل الدولية»..
5- من هنا التأكيد أن وراء الإمتناع عن القرار – بالنسبة لعدد لا يُستهان به من الدول –   الضغط الأميركي المتقاطع مع موقف حكومة إسرائيل التي ترى في أي إنجاز سياسي فلسطيني إضعافاً لحيثية إستمرار إحتلالها، إلى جانب خشيتها من أن تتبع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، عضويتها في الوكالات المختصة للمنظمة الدولية وإنضمامها إلى إتفاقيات ومواثيق وبروتوكولات دولية تعزز مكانة فلسطين من جهة، وتسمح لها – من جهة أخرى – وللمجتمع الدولي بمساءلة الإحتلال الإسرائيلي ومحاكمة ممارساته، لا بل تعريض هذا الإحتلال والقيّمين عليه للملاحقة القانونية دولياً.
في السياق – يجدر التذكير بأن المحاولات الأمريكية والأوروبية عشية التصويت على قرار العضوية المراقبة لفلسطين في الأمم المتحدة، لم تنقطع من أجل الحصول على تعهد فلسطين بعدم إستثمار هذه العضوية من أجل الإنضمام إلى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)؛
تماماً كما بذلت محاولات من قبل الاتحاد الأوروبي عندما كانت فلسطين – قبلها بعام – بصدد التوجه إلى مجلس الأمن من أجل إطلاق آلية قبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2011 من أجل التراجع عن ذلك مقابل الإكتفاء بالعضوية المراقبة التي تمنحها الجمعية العمومية وإلتزام الدول الـ 27 بالتصويت إلى جانب فلسطين مع إمتناع الولايات المتحدة، شرط التعهد الفلسطيني بعدم الإدعاء ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية (12/9/2011)؛
وهذا ما يلتقي أيضاً وأيضاً مع الطرح المشترك في 20/9/2011  لتوني بلير (مبعوث اللجنة الرباعية الدولية) وكاثرين آشتون (منسقة الدفاع والسياسة الخارجة للإتحاد الأوروبي) بتعهد دول الإتحاد – في حال إكتفى الفلسطينيون بالتوجه إلى الجمعية العامة وليس إلى مجلس الأمن – بالتصويت إلى جانبهم شرط عودتهم إلى المفاوضات بدون شروط (أي التنازل عن متطلبات المفاوضات الجدية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان)، وشرط ألا يتقدموا بطلب الإنضمام إلى نظام محكمة الجنايات الدولية.
6– ينبغي النظر إلى التصويت بالإمتناع من جانبه الإيجابي، أي من زاوية عدم الإستجابة للموقف الأميركي (والإسرائيلي) بالتصويت ضد. إن الإمتناع على خلفية هذه الممانعة يجعل الرهان في مكانه على موقف الدول التي تبنته، لجهة تقدمها نحو الإنضمام إلى معسكر أكثرية الـ 73% التي إنحازت إلى فلسطين.
يعزز هذا التقدير ما سبق التنويه إليه حول إستعداد دول الإتحاد الأوروبي للتصويت جماعة (رغم أن موقف هولندا في حينه لم يكن مؤكداً) لصالح العضوية المراقبة شرط التخلي الفلسطيني عن التوجه إلى مجلس الأمن وعدم الإنضمام إلى الـICC أو الإدعاء أمامها؛
كما يعززه التأكيد بما أقدمت عليه «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا» (التي تضم 47 دولة هي دول القارة + روسيا + دول القوقاز الثلاث: جورجيا، أذربيجان، أرمينيا) في 4/10/2011 أثناء إجتماعها في ستراسبورغ عندما أقرت دعوة فرنسا وروسيا والبرتغال (التي صوتت إلى جانب العضوية المراقبة في 29/11/2012) وبريطانيا وألمانيا والبوسنة (التي إمتنعت عن طلب العضوية المراقبة في 29/11/2012) إلى دعم الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
نكتفي بهذه الإشارات السريعة التي لا تقطع بنهائية موقف أي من الدول المذكورة، بقدر ما تسعى إلى إبراز الإستعداد الحقيقي المتوافر لديها لتطوير موقف بالإتجاه الداعم لفلسطين وليس العكس.
(3)
في ضوء ما تقدم من الطبيعي التذكير بأن المنحى الإيجابي للموقف الدولي حيال الحقوق الوطنية لشعب فلسطين يتحرك بالوجهة المطلوبة ، بقدر ما يشتد النضال الوطني ضد الإحتلال، وبقدر ما يتحسن الأداء السياسي والدبلوماسي الفلسطيني المواكب له.
وهذا ما ينقلنا إلى مستوى آخر من البحث الذي ليس هو موضوع هذه العجالة، ومع ذلك لا بد من إبداء ملاحظة رئيسية تطول الحركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية إنطلاقاً من تجارب سابقة ينبغي السعي لعدم تكرارها، حيث كانت القيادة الفلسطينية تحجم عن إستثمار مواقف دولية بالغة الأهمية، نذكر منها: فتوى محكمة لاهاي الدولية بشأن «الجدار» (تموز/ يوليو2004)، و«تقرير القاضي غولدستون» بشأن جرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل إبّان عدوانها على القطاع (12/2008- 1/2009).
على خلفية هذه السوابق لا يسعنا سوى التأكيد على ضرورة الإسراع بإستثمار ما يترتب على ترقي مكانة فلسطين من إمكانيات تفتح أبواب العضوية في عدد وافر من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، ومن الإنضمام إلى مواثيق وإتفاقيات وبروتوكولات دولية، التي من شأن أي منها، وكلها مجتمعة أن تقوي فلسطين وتضعف الإحتلال.
لقد إنقضت أربعة شهور على قرار الجمعية العامة ، ولمّا تستبن بعد الخطوات العملية التي باشرت الهيئات المعنية بتنفيذها من أجل التقدم في هذا المضمار، مع أن القيادة السياسية الفلسطينية الرسمية لا تبخل في تعميم التحذيرات الصادرة عن واشنطن في عدم ولوج طريق الوكالات والإتفاقيات الدولية ■

قراءة في قرار الجمعية العامة بترقية
«مركز فلسطين في الأمم المتحدة»

زياد جرغون
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

•    قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني «إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير».
•    ما يستأثر بالإهتمام هو صياغة قرار الجمعية العامة بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين بأسلوب يبرز إستحقاق هذه الدولة للعضوية الكاملة.
•    تتحدد الصلاحية القانونية للجمعية العامة وحدها على يد الآلية المتبعة في تقديم الطلب، وهي إجرائية بالشكل، لكنها سياسية بالمضمون، وهو ما يفسر فشل م.ت.ف في العام 2011 بالحصول على موافقة الأكثرية المطلوبة في لجنة مجلس الأمن ذات الإختصاص.
•    ثمة مزايا لقرار الجمعية العامة 67/19 تتمثل بفتح مسار العضوية لدولة فلسطين في 3 منظمات دولية و18 وكالة متخصصة للأمم المتحدة (نالت فلسطين العضوية في إحداها عام 2011، وهي منظمة اليونسكو)، كما والإنضمام إلى 56 إتفاقية ومعاهدة دولية.
•    ترقية مركز فلسطين إلى «دولة غير عضو»، لا تمس بتاتاً المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات المتصلة بحقوقه.
•    إكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لا يمس بموقع قضية اللاجئين، حيث أتت ديباجة القرار على تأكيد «.. حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقاً للقرار 194 (د – 3)..». وإن كنا نفضل لو أن القرار أتى على ذكر حق العودة بشكل واضح وصريح.

(1)
■ في 14/10 و22/11/1974 وبموجب القرارين 3210 (د – 29) و 3227 (د – 29)، دُعيت منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل الشعب إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومُنحت مركز مراقب.
■ في 15/12/1988 وبموجب القرار 43/177 إعترفت الجمعية العامة، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني(15/11/1988)، وقررت أن يُستعمل إسم «فلسطين» بديلاً من اسم «منظمة التحرير الفلسطينية» في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير ووظائفها في منظمة الأمم المتحدة.
■ في 7/7/1988 وبموجب القرار 52/250 قررت الجمعية العامة أن تمنح فلسطين، بوصفها مراقباً، حقوقاً وإمتيازات إضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
■ في 29/11/2012، وإنطلاقاً من هذه المحطات وتطويراً نوعياً لقراراتها، صدر القرار 67/19 حول «مركز فلسطين في الأمم المتحدة» الذي بموجبه قررت الجمعية العامة «أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة..» (الفقرة 2).
■ على خلفية هذا المسار الممتد من إكتساب منظمة التحرير (كحركة تحرر وطني وكممثل لشعب فلسطين) «مكانة مركز مراقب» إلى .. منح فلسطين «مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب»؛ بماذا تتمثل أهمية القرار الأخير؟ هذا ما سنسعى – فيما يلي – إلى تسليط الضوء على بعض أهم جوانبه..
(2)
■ بداية تجدر الإشارة إلى أن ترقية مركز فلسطين إلى «دولة غير عضو»، لا تمس بتاتاً المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات( ) المتصلة بحقوقه، فالقرار 67/19 قد اتخذ نصاً «دون المساس بحقوق م.ت.ف المكتسبة وإمتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن»؛
تماماً كما أن قرار إستخدام إسم «فلسطين» بدلاً من إسم م.ت.ف قد أُتخذ في العام 1988 «دون المساس بمركز المراقب لـ م.ت.ف ووظائفها في منظمة الأمم المتحدة».
أبعد من هذا، فإن القرار 67/19 يؤكد على الربط المؤسسي بين م.ت.ف ودولة فلسطين عندما «يضع في إعتبار الجمعية العامة أن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف أنيطت بها، وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين».
■ بالتخصيص لا بد من الإشارة إلى أن إكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لا يمس بموقع قضية اللاجئين، حيث أتت ديباجة القرار على تأكيد «.. حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقاً للقرار 194 (د – 3)..». وإن كنا نفضل لو أن القرار أتى على ذكر حق العودة بشكل واضح وصريح، باعتباره يشكل المنحى العام لتفسير القرار 194 وتطبيقاته، وإن كنا، في الوقت نفسه نفضل إسقاط توصيف «على نحو عادل» باعتبار أن القرار 194 لا يحتاج إلى إضافة تعرض «العودة إلى الديار والممتلكات»؛ التي يكفلها التفسير القانوني المعتمد من قبل الأمم المتحدة لهذا القرار، إلى مخاطر الإنكماش إلى حدود رمزية (أي إلى ما يسمى بـ «لم الشمل» أو «التعويض العادل»)، خاصة أنه لم يقف وراء «العودة إلى الديار» موقف تفاوضي فلسطيني صلب، ليس من باب التجني بشيء القول بأن بوادره لم تظهر حتى اللحظة. فضلاً عن ذلك فإن الصيغة المعتمدة في القرار تفتح الباب أمام التأويلات والتفسيرات في ظل إختلال موازين القوى، وبما يتناقض مع «حق العودة إلى الديار والممتلكات» أو ينتقص منه.
■ بشكل عام، فإن قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني «إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير إسترشاداً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومنها مبدأ عدم جواز الإستيلاء على الأراضي بالقوة، وصون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل وإحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإنطباق إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطيني المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل مسألة السجناء، وعدم الإعتراف بضم القدس الشرقية، ووقف جميع أنشطة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفاً تاماً…». هذا مع التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية (2004)…
■ القرار 67/19 يصون موقع القرارات الملبية للحقوق الوطنية الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن…)، وهو يحصِّن هذه القرارات بمواجهة القوى المناوئة في سياق دفاعه عن تلك الحقوق، لا بل يتقدم على هذا الدرب عندما يعترف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين في إطار التأكيد على سائر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين. إن قرار الأمم المتحدة لا يُحِّل حقاً على حساب/أو بإختزال / أيٍ من سائر الحقوق، بل يضيف ويزيد على منظومة الحقوق المقرة والمعترف بها، مشيراً إلى إلتزامه بما هو أبعد، أي العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
(3)
1 – التصويت على عضوية الدول في الأمم المتحدة ميدانه هو الجمعية العامة ضمن إحدى آليتين: تقديم الطلب مباشرة إلى الجمعية العامة الذي يقود إلى إكتساب العضوية المراقبة، أو تقديم الطلب بواسطة مجلس الأمن الذي يقود إلى مركز الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
تفترض الآلية الثانية، بدورها، إجتياز محطتين بالتتابع: الأولى تتمثل بالحصول ليس اقل من موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن ذات الإختصاص، أي المعنية بقبول الأعضاء الجدد، والثانية تقع في إمتداد الأولى وتتمثل بموافقة مجلس الأمن بأغلبية الثلثين على هذا الطلب (أي 9 من اصل 15 دولة) شرط ألا تعترض عليه إحدى الدول الخمس ذات العضوية الدائمة فيه التي تمتلك حق النقض (الفيتو).
في هذا المضمار، إذا، تتحدد الصلاحية القانونية للجمعية العامة وحدها على يد الآلية المتبعة في تقديم الطلب، وهي إجرائية بالشكل، لكنها سياسية بالمضمون، وهو ما يفسر فشل م.ت.ف في العام 2011 بالحصول على موافقة الأكثرية المطلوبة في لجنة مجلس الأمن ذات الإختصاص( ).
2- في هذا الإطار، ما يستأثر بالإهتمام هو صياغة قرار الجمعية العامة بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين بأسلوب يبرز إستحقاق هذه الدولة للعضوية الكاملة؛ وهذا ما يتبدى من خلال:
■ الإشارات المتعددة لقرارات سابقة للجمعية العامة تؤكد بصيغ مختلفة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والدولة المستقلة والسيادة على أرضه.. هذه الإشارات ترد 4 مرات في ديباجة القرار، كما ترد في الفقرات1 و 4 و 6 من القرار.
■ «الترحيب بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي بشأن الإستعداد لمركز الدولة ومفادها أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث».
■ الإقرار بأن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في اليونسكو والإسكوا ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وجامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الإنحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الـ77  والصين.
■ الإقرار أيضاً بأن دولة فلسطين قد حظيت باعتراف 132 دولة عضواً في الأمم المتحدة حتى لحظة إتخاذ القرار.
3- إن تواتر هذه الإشارات يؤكد بوضوح إنحياز قرار العضوية المراقبة إلى خيار العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وأي وضوح أسطع من الفقرة 3 للقرار المذكور التي لم تملك باسم الجمعية العامة سوى «الإعراب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين (لاحظ: دولة فلسطين، وليس فلسطين، أو منظمة التحرير..) في 23/9/2011 من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة»,
4- على ما ذكر من إيجابيات في الفقرات السابقة، نجدد التحفظ الذي تبديه في العادة أدبيات الجبهة الديمقراطية على إستخدام تعبير (contiguous)( ) في الفقرة 4 من القرار بصيغته الإنجليزية، الذي ينطوي على دلالة الإتصال بين مختلف مناطق الدولة الفلسطينية  بوسائط البنية التحتية (أنفاق، جسور، كوريدورات..) كما وردت في مقترحات أريئيل شارون للحل الدائم تيسيراً لضم الكتل الإستيطانية وبما يضمن تواصلها فيما بينها ومع أراضي الـ48، بعد تمزيق أراضي الدولة الفلسطينية إرباً.
وبالمقابل، فإن تعبير (continuous)( ) الذي نطالب باستخدامه، فهو يخدم بشكل أفضل غرض الدولة  الفلسطينية ذات الوحدة الجغرافية المصونة في الضفة الفلسطينية، بعيداً عن صيغة مناطق «جلد الفهد» أو «الجبنة السويسرية» التي تتردد في الأدبيات الإسرائيلية ( ).
(4)
إلى ما جرى تناوله من مكاسب للحقوق الوطنية، ثمة مزايا سياسية أخرى لقرار الجمعية العامة 67/19 تتمثل بفتح مسار العضوية لدولة فلسطين في 3 منظمات دولية و 18 وكالة متخصصة للأمم المتحدة (نالت فلسطين العضوية في إحداها عام 2011، وهي منظمة اليونسكو)، كما والإنضمام إلى 56 إتفاقية ومعاهدة… دولية تتوزع على 7 عناوين رئيسة ما بين إتفاقية وبروتوكول ومعاهدة وميثاق:
I – القانون الدولي الإنساني، II – منظومة العدل الدولية، III – القانون الدولي لحقوق الإنسان، IV – العلاقات والحصانة الدبلوماسية، V- إتفاقيات حظر أو تقييد إستخدام الأسلحة، VI – إتفاقيات مدنية، VII – إتفاقيات حول المناخ والبيئة.
■ إن عضوية وكالات الأمم المتحدة المختصة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، إذ يؤكد إلتزام دولة فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحقوق الفئات الاجتماعية المغبونة والمعرضة للتمييز.. سوف يقود إلى مزيد من التعزيز لمكانة دولة فلسطين دوليا، كما وإلى توسيع دائرة الإعتراف بها وبسائر حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف؛ وبالمقابل، فإنه سيؤدي إلى فرض عزلة متزايدة على إسرائيل كدولة إحتلال إستيطاني وتمييز عنصري وإنتهاك متمادٍ للإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الجنائي الدولي وسائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ما يسهم بتأمين حماية دولية أفضل لحقوق اللاجئين ولشعبنا الرازح تحت الإحتلال ■

في معنى وأبعاد تدويل القضية الفلسطينية

فهد سليمان
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
•    الإتفاقيات والمنظمات التي ترد ضمن مختلف فروع القانون الدولي، بطبيعتها الإشتباكية المباشرة مع الاحتلال، تقود إلى مجابهته بتجلياته الملموسة، على أرض الواقع كما في المحافل الدولية، وتنال منه مقتلاً.
•    لا يتطلب الإنضمام إلى إتفاقية جنيف سوى رسالة من رئيس دولة فلسطين تتضمن طلب الإنضمام، لتصبح فلسطين من الدول السامية المتعاقدة بحيث تدخل الإتفاقية حيّز التنفيذ فور تقديم صك الانضمام.
•    ان انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الانسان الدولية تسقط زعم اسرائيل بعدم سريانها على الأرض  الفلسطينية المحتلة. وتحسم بمسألة العلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
•    لم تكن القيادة الفلسطينية لتتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، ومن ثم المراقبة، لولا جمود المفاوضات والضغط الخارجي لاستئنافها بنفس الشروط التي تسببت بفشلها.
•    يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد الأفراد، ما يوفر بالتالي إمكانية ملاحقة مسؤولين ، ضباطاً، جنوداً، مستوطنين.. بتهمة إرتكاب جرائم حرب، بل يعيد طرح مسألة الاستيطان باعتباره – حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية – يحمل هذه الصفة.
•    لن يكون من المصلحة الوطنية بشيء أن يقود طول الانتظار أمام باب الكيانات الدولية إلى الارتداد للصيغ الراحلة من خلال رباعية دولة تآكل دورها.. أو مفاوضات تدور على نفسها في أرض قاحلة.

(1)
■ حصول دولة فلسطين على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، خطوة ذات شأن لاستعادة القضية الوطنية إلى الإطار الدولي القادر مبدئياً – في المرحلة الحالية – على إجتراح حل متوازن لها؛ إنه خطوة مهمة على طريق التدويل، ومن أهم نتائجه المباشرة وعلى المدى القريب تسهيل أو تمكين دولة فلسطين من الإنضمام إلى كيانات دولية تقع ضمن منظومة الأمم المتحدة وخارجها، ما يشكل مكاسب صافية للحركة الفلسطينية ويسلحها بروافع مؤثرة تدفع بأوضاعها إلى الأمام.
إن تحقيق هذه المكاسب يتطلب الإقدام على خطوات مدروسة تنطلق من تدرج معيّن لأولويات وطنية ترمي إلى: 1- تأمين أقصى درجات الحماية للشعب الفلسطيني وترابه الوطني، 2- محاصرة سياسة الإحتلال ومحاسبة إسرائيل ومقاضاتها على جرائمها الموصوفة وعزلها دولياً، 3- ترسيخ الشخصية القانونية والمكانة السياسية لدولة فلسطين، 4- تأكيد إنتساب منظومتها القانونية والحقوقية إلى المنظومة المعتمدة دولياً.
إن تدرج الأولويات الوطنية من الأهم إلى المهم، كما ينعكس في تصنيف عضوية الكيانات الدولية – بما هي إتفاقيات ومنظمات.. – لا يقلل من قيمة إكتساب عضوية أي منها، فجميعها مهمة، ولا يجحف بحق أي إنجاز يتحقق أو خطوة يتم الإقدام عليها، بقدر ما يضعها في الموقع الذي يعود إليها بمقياس الفائدة والأهمية الوطنية والسياسية. من هنا – وعلى سبيل المثال – فإن الإنضمام إلى 16 إتفاقية مختصة بالمناخ وحماية البيئة، أو قانون البحار، أو إتفاقية شيكاغو للطيران المدني، أو إتفاقية النقل البري… على أهمية كل واحدة منها في تعزيز مكانة فلسطين وإبراز إلتزام دولتها بالمرجعيات القانونية الدولية، لا يرقى من الزاوية السياسية والعملية إلى مستوى الإنضمام إلى إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.
■ إن الإتفاقيات والمنظمات الدولية التي يكتسي التوجه إليها قيمة ونتائج سياسية وعملية إستثنائية بأهميتها، هي التي تندرج في إطار القانون الدولي، بالتحديد تحت 3 عناوين: 1- القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة)، 2- القانون الجنائي الدولي (من ضمن منظومة العدل الدولية وبما هي نظام قضائي دولي)، 3- قانون حقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الإنسان إنطلاقاً من مبدأ عالمية هذه الحقوق).
■ لماذا هذه الأهمية الاستثنائية؟ – لأن الإتفاقيات والمنظمات الدولية التي ترد ضمن مختلف فروع القانون الدولي، بطبيعتها الإشتباكية المباشرة مع الاحتلال، تقود إلى مجابهته بتجلياته الملموسة على أرض الواقع، كما في المحافل الدولية، وتنال منه مقتلاً.. هذا ما يفسر الذعر الذي يجتاح في إسرائيل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وأوساط المستوطنين، كلما لاح في الأفق إحتمال تفعيل إتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، أو محكمة العدل الدولية، أو محكمة الجنايات الدولية.. لأنها تدرك أن هذا الإحتمال سيقترب من التحقق إذا ما قيضّ لدولة فلسطين أن تشغل مكانها في هذه الكيانات الدولية.
■ ما سبق لا يعني، التقليل من قيمة وأهمية الإنضمام إلى الإتفاقيات ونيل عضوية المنظمات التي تقع خارج التبويب المباشر للقانون الدولي بعناوينه الثلاثة آنفة الذكر، سواء ما يتعلق منها بقوانين البيئة، أو قانون البحار.. أو ما يتصل بالكيانات المختصة بالعلاقات الدبلوماسية، وعالم الإقتصاد والمال، والزراعة والصناعة والسياحة، والنقل والمواصلات  والإتصالات والبريد، والصحة والعمل، والطاقة الذرية، والملكية الفكرية، والأرصاد الجوية، والشرطة الجنائية إلخ..
إن إكتساب عضوية أي من هذه الكيانات يعزز – لا ريب – مركز دولة فلسطين  ومكانة مؤسساتها الرسمية والوطنية، ويوطد العلاقات مع مثيلاتها في المجتمع الدولي، ويكرس حضورها في المحافل الخارجية على قدم المساواة مع سائر الدول المستقلة ذات السيادة.. كما أنه يسمح – بالتداعي – بتوسيع دائرة المشاركة في مزيد من الإتفاقيات الدولية، كما كان الحال – مثلاً – عندما قادت عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو (8/12/2011) إلى انضمامها إلى 8 اتفاقيات تتصل بعمل واختصاص المنظمة الدولية.

(2)
مع الاهتمام المطلوب بالفرص المتاحة لاستثمار ترقية مركز فلسطين في الأمم المتحدة لإكتساب عضوية الكيانات الدولية، يجب أن تُعطى الأولوية إلى تلك المشمولة بأحكام القانون الدولي، من القانون الدولي الإنساني ابتداءً، الذي ترتكز أحكامه على معاهدات عدة يهمنا منها بالدرجة الأولى إتفاقية جنيف الرابعة (1949)( ) المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب، والتي تنص العديد من قرارات الأمم المتحدة( )، كما بيانات المجلس الأوروبي( ) على إنطباقها (سريان مفعولها) وضرورة تطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية.

من الناحية الإجرائية لا يتطلب الإنضمام( ) إلى هذا الكيان (إتفاقيات جنيف) الذي سبق لفلسطين أن تقدمت بطلب الإنتماء إليه في حزيران (يونيو) 1989، سوى رسالة من رئيس دولة فلسطين إلى نظيره السويسري (باعتبار سويسرا هي الدولة الحاضنة للإتفاق) بطلب الإنضمام، لتصبح فلسطين من الدول السامية المتعاقدة، بحيث تدخل إتفاقية جنيف الرابعة المرتبطة بحماية المدنيين حيّز التنفيذ فور تقديم صك الإنضمام إليها؛ بينما تدخل الاتفاقيات الأخرى والبروتوكلات الإضافية حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من التاريخ المحدد لتقديم صك الإنضمام، ولكن في حال وجود الإحتلال – كما هو وضعنا – تدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري.

(3)
■ تشمل منظومة العدل الدولية 4 مكونات: محكمة العدل الدولية( )، محكمة التحكيم الدولية( )، نظام أو قانون روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية ذاتها.
محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) المعنية بحل النزاعات بين الدول ستكون أبوابها موصدة أمامنا في الفترة القادمة، باعتبار عضويتها تفترض الحصول على توصية مسبقة من مجلس الأمن، ما سيجعلها تصطدم بالفيتو الأميركي.
بالمقابل تستطيع دولة فلسطين أن تصبح عضواً في محكمة التحكيم الدولية من خلال إيداع صك إنضمام لدى الحكومة الهولندية. هذه المحكمة المختصة بتسهيل التحكيم بين الدول (وكذلك  كيانات أخرى) تبقى محدودة الفائدة بالنسبة للقضية الفلسطينية؛ لذلك يمكن إختزال منظومة العدل الدولية بالمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 1/7/2002 عندما دخل قانون روما الأساسي الخاص بها حيّز التنفيذ.
■ بإمكان فلسطين الإنضمام إلى قانون (نظام) روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية من خلال أحد طريقين: عبر إعلان دولة فلسطين عن رغبتها للإنضمام إلى نظام روما الأساسي، أو عبر إصدار إعلان من دولة فلسطين بقبول إختصاص محكمة الجنايات الدولية (أي ولايتها القضائية) بموجب المادة 12 (3) ذات الصلة( ). ويبدأ نفاذ هذا النظام في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الإنضمام. أما صك الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، فإنه لا يتم إلا بعد إستكمال إجراءات الإنضمام لنظام روما الأساسي.
الآن، وبعد نيل دولة فلسطين العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، بات الشرط اللازم لانضمامها إلى نظام روما الأساسي متوفراً، خاصة بعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 13/3/2013 بشأن مكانة الفلسطينيين، الذي جاء فيه: أنه من الآن وصاعداً سيطلق على السلطة  الفلسطينية إسم «دولة فلسطين في جميع المعاملات الرسمية والوثائق، وفي جلسات المنظمة الدولية..» و «.. من الآن سيصبح بإمكان الفلسطينيين تقديم مرشحين لتولي مناصب قضائية للمحاكم الجنائية التي تقام بشكل خاص لمعالجة قضية حساسة».
■ القانون الجنائي الدولي كما يعبّر عنه في سياقنا المحدد قانون روما الأساسي يوفر أداة – المحكمة الجنائية الدولية – لملاحقة القضايا والأفراد التي تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة (كما هو حال إسرائيل) على إتخاذ إجراءات بشأنها. وتمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصاً على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية (المعرّفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو إلتباس)، كما وجريمة العدوان التي تنص على أن الإحتلال شكل من أشكال العدوان (والتي سيبدأ العمل بها في العام 2017).
وعلى عكس المحاكم الدولية الأخرى، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إتخاذ إجراءات ضد الأفراد، ما يوفر بالتالي إمكانية ملاحقة مسؤولين، ضباط، جنود، مستوطنين.. بتهمة إرتكاب جرائم حرب، لا بل يعيد طرح مسألة الإستيطان باعتباره – حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية – يحمل هذه الصفة. من هنا خوف إسرائيل من أن تطالها يد العدالة التي ستصبح قادرة، بعد أن تحسنت فرص دولة فلسطين ومواقعها لتحريك روافع القانون بمختلف فروعه.
(4)
يوجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان، تدعي إسرائيل عدم إنطباقها على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966)، وإتفاقية حقوق الطفل (1989). ويستند زعم إسرائيل هذا إلى أن مقاصد معاهدات حقوق الإنسان هي حماية المواطنين من حكوماتهم ذاتها في أوقات السلم، وعلى أساس من ذلك إستبعدت الشعب الفلسطيني في مناطق الـ67 من التمتع بالحقوق التي تكفلها تلك المعاهدات.
لقد دحضت فتوى محكمة لاهاي (2004) هذا الإدعاء وأكدت إنطباق إتفاقيات وعهود حقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكرر ذلك في عدد من قرارات الأمم المتحدة.
إن دولة فلسطين مطالبة بتقديم صك الإنضمام إلى منظومة حقوق الانسان الدولية: الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966) ذات الأهمية البالغة بالنسبة لوضع الضفة الغربية والقدس، والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973) التي تستمد أهميتها على ضوء جدار الفصل وممارسات إسرائيل العنصرية، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (1984)،..
■ إن إنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية تسقط زعم إسرائيل بعدم سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحسم بمسألة العلاقة بين القانون الإنساني الدولي (قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة) وقانون حقوق الإنسان (حماية المواطنين من حكوماتهم في أوقات السلم)، باعتبارهما ينطبقان معاً على الحالة الفلسطينية في المناطق المحتلة؛  وبذلك يتم فضح سياسة الإحتلال العنصرية، الإستيطانية.. وإستنهاض الحالة الدولية في مواجهتها.
■ من جهة أخرى، فإن لتوقيع دولة فلسطين على بعض إتفاقيات حقوق الإنسان (مثلاً: إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – السيداو) من شأنه أيضاً أن يحصّن الحالة الداخلية الفلسطينية ويقويها بإزاء مخاطر وإحتمالات إرتداد النظام السياسي الفلسطيني عن نهج الديمقراطية والتعددية وضمان الحريات العامة والخاصة والمساواة بين المواطنين، بما في ذلك وخاصة المساواة بين المرأة والرجل..
(5)
■ لم تكن القيادة الفلسطينية لتتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين (2011) ومن ثم المراقبة (2012)، لولا جمود المفاوضات والضغط الخارجي لاستئنافها بنفس الشروط التي تسببت بفشلها وحوّلتها إلى غطاء لبقاء الاحتلال ومواصلة الاستيطان.
ويقود تقرير هذا الواقع إلى طرح السؤال التالي: هل يعبر التوجه إلى الأمم المتحدة عن تبنٍ لإستراتيجية يشكل تدويل القضية الوطنية أحد مرتكزاتها بالتضافر مع المقاومة الشعبية الممتدة. أما أنه مجرد وقفة تعبوية في الوقت الضائع قبل الإرتداد إلى المسار السابق، أي إلى مفاوضات غير مستوفية لشروط جدواها، ناهيك عن نجاحها..
إن معاينة أسلوب التعاطي الفلسطيني الرسمي مع ما تفتحه العضوية المراقبة في الأمم المتحدة  من آفاق لا يشير إلى حسم الخيار لجهة اعتماد إستراتيجية جديدة تقوم على تجميع عناصر القوة واستعادة المبادرة، لتؤسس على الأرض وفي الفضاء السياسي معاً نسبة قوى تأتي بالإستقلال على أنقاض الإحتلال.
هذا ما يؤشر إليه واقع تردد القيادة الرسمية – إن لم يكن إحجامها – بعد مضي أكثر من أربعة شهور على قرار العضوية المراقبة، في فتح الإنضمام إلى الإتفاقيات والمنظمات الدولية تحت وطأة الضغط الخارجي (الأميركي خاصة)، وهو ما لا تنفيه القيادة الرسمية، بل تتكلم عنه من موقع أقرب ما يكون إلى التسليم بمفاعيله في إجتماعات اللجنة التنفيذية وغيرها..
■ ولعل الدراسة التي سبق الاستشهاد بها( )، الصادرة عن دائرة المفاوضات في م.ت.ف (وهي الدائرة المعنية بتحضير وإدارة ملف مواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي)، تعكس – إلى حد ما – بوضوح الحالة الذهنية السائدة على مستوى مركز القرار الرسمي وطريقة تفكيره.. فماذا تقول هذه الدراسة، وما هو المدلول السياسي لكلامها؟
أنها تعيّن معايير تحديد الأولويات بالنسبة لعضوية الكيانات الدولية كما يلي: «إن تسلسل الدخول والإنضمام للمنظمات الدولية والمواثيق والبروتوكولات وأولوياته جاء (في الدراسة) وفقاً لمعايير، منها: عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر»(ص3).. قبل أن تصل إلى جوهر الموقف بالخلاصة الرئيسية التي تؤكد فيها الدراسة «.. على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة للعملية السياسية ضمن سقف زمني محدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967»(ص3).
■ حيال هذا الموقف، وعل  خلفية تجربة تجاوزت عقدين من الزمن، نعلن أننا لسنا من أصحاب الرأي الذي يرهن التقدم على طريق ما يترتب من مكاسب سياسية جرّاء نيل العضوية المراقبة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بمدى تقدم العملية السياسية (أي المفاوضات)، تعثرها أو انقطاعها.. بل نمثل الموقف الذي يتبنى أسلوب التقدم دونما إبطاء – مع التقيّد بالجوانب الإجرائية واجبة الإتباع – على طريق حصد النتائج السياسية والدبلوماسية والإجرائية العملية الناجمة عن إعتماد العضوية المراقبة.
■ إن الفارق واضح بين أسلوب تعاطٍ يقوم على توظيف إنتقائي لمكسب العضوية المراقبة يستتبعها – سياسياً وعملياً – لمسار عملية تفاوضية ظهّرت وقائع مرحلة بكاملها عدم جدواها، وقطعت بعقم الرهان الحصري على نتائجها.. وأسلوب تعاطٍ آخر يرى في مواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي – ونيل العضوية المراقبة إحدى محطاتها الإنتقالية المهمة ليس إلا – سلاحاً متعدد الأغراض، يبدأ بمواصلة التقدم من أجل تجسيد مقوّمات الدولة بتوسيع دائرة الإعتراف بها دولياً، والإعتراف بالحقوق الوطنية التي ترفع رايتها؛ ويمر بتأمين الحماية الدولية لشعبنا المقيم تحت الإحتلال ولنضالاته المشروعة للتحرر من نيره، لتنتهي بفرض العزلة الدولية بشكل متزايد على إسرائيل وتضييق الخناق على إحتلالها واستيطانها، وتعريضها – بهذه الصفة – للمساءلة الدولية، لا بل محاكمتها ومقاضاة مسؤوليها على الجرائم التي تقترفها بحق شعب فلسطين.
كما أن المسافة بيّنة بين أسلوب يرمي إلى توظيف المكسب السياسي المحقق في خدمة الضغط – المشكوك بنتائجه – على إسرائيل للإفراج عن مفاوضات بوهم جدواها هذه المرة؛ وآخر يرمي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من أجل تحرير الشعب الفلسطيني من الإحتلال واستيطانه البغيض، واختصار رحلة العذاب وصولاً إلى الخلاص الوطني بشتّى أشكال الإشتباك ووسائله (بما فيها المفاوضات المجدية عندما تنعقد شروطها بتوفير متطلباتها).
■ لقد آن الأوان لمغادرة السياسة الرسمية الإنتظارية التي تقف على عتبة المنعطفات والإستحقاقات دون مد اليد لفتح أبوابها للسير في دروبها: باب المصالحة التي تحوّلت إلى محطات في المناسبات للحوار الخاوي؛ باب التجديد الديمقراطي لمنظمة التحرير التي تتواصل عملية تفكيك أوصالها، باب المقاومة الشعبية التي باتت وظيفة الكلام عنها ليس ممارستها، بل إحلالها مكان المقاومة عموماً..؛ وعلى ذات النسق نتابع: لن يكون من المصلحة الوطنية بشيء أن يقود طول الإنتظار أمام باب الكيانات الدولية إلى الإرتداد للصيغ الراحلة من خلال رباعية دولية تآكل دورها.. أو مفاوضات تدور على نفسها في أرض قاحلة.
■ إن تدويل القضية الوطنية يعني إعادتها إلى رحاب الشرعية الدولية بمؤسساتها وقراراتها بعد أن صادرت دورها لفترة الرباعية الدولية والمفاوضات الفاشلة بمختلف صيغها (إستكشافية، تقريبية..) التي خرجت من كمّها.
إن العضوية المراقبة في الأمم المتحدة خطوة مهمة على هذا الطريق، وسوف تتضاعف أهميتها بانضمام دولة فلسطين إلى الكيانات الدولية (وبخاصة تلك القائمة على القانون الدولي).. وجميعها روافد ثمينة تصب في مجرى تعزيز قدرة المجتمع الدولي في سعيه لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتركيز تلك العوامل التي بتضافرها سوف تفرض العزلة الأخلاقيّة والسياسية على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين مازالتا تعترضان سبيل إضطلاع الشرعية الدولية بدورها من خلال تطبيق قراراتها.
■ إنطلاقا من هذا، تضحى مواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي ركيزة رئيسية لإستراتيجية جديدة تكتمل بتوفير مقومات صمود المجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال، وفي كل مكان يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لمحاولات ومشاريع التفكيك المجتمعي والتبديد والتهجير المتجدد، وبالمقاومة الشعبية وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل في الأراضي المحتلة.. وفي إمتدادها الإستراتيجية الدفاعية في القطاع، وحركة اللاجئين في الشتات ■

إتجاهات التصويت على منح فلسطين
«مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة»
29/11/2012

«المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف)

(1)
النتيجة الإجمالية
■ شارك بالتصويت 187 دولة + إسرائيل = 188 دولة عضواً في الأمم المتحدة. ولم تشارك بالتصويت 5 دول: واحدة من أوروبا (أوكرانيا)، وأخرى من أوسيانيا (كيريباتي، وهي دولة – أرخبيل جزر في المحيط الهادي)، و3 دول من إفريقيا (مدغشقر، ليبريا، وغينيا الإستوائية).
■ أتت نتيجة التصويت على المشروع المقدم بمنح فلسطين مركز «دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة»، كما يلي:
1- مع : 138 دولة (73%).
2- ضد : 9 دول (5%)                        المجموع: 188 دولة (100%).
3- إمتناع : 41 دولة (22%)

■ توزعت الدول الـ 187 التي صوتت، جغرافياً على النحو التالي:
1- آسيا: 34 دولة (بدون دول الجامعة العربية).
2- إفريقيا : 41 دولة (بدون دول الجامعة العربية).
3- الجامعة العربية: 21 دولة.
4- أمريكا الشمالية: 3 دول (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك).
5- أمريكا الجنوبية: 21 دولة.
6– أمريكا الوسطى – القارية: 7 دول (بيليز، غواتيمالا ، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، سلفادور، بنما).
7- أمريكا الوسطى – جزر بحر الكاريبي: 13 دولة.
8 – الإتحاد الأوروبي: 27 دولة.
9 – أوروبا (خارج الإتحاد): 15 دولة، منها 7 دول تقدمت بطلب عضوية الإتحاد الأوروبي.
10– أوسيانيا (Oceania): 14 دولة (أستراليا، نيوزلندا، بابوا – غينيا الجديدة، تيمور الشرقية + 10 دول – أرخبيل جزر).

(2)
التصويت على مستوى آسيا
I- من أصل 34 دولة، إمتنعت 3 دول عن المشروع المقدم: كوريا الجنوبية، سنغافورة، ومنغوليا. ووافقت عليه 31 دولة:
•    دول الجوار المباشر: 1- تركيا، 2- إيران.
•    دول القوقاز: 1- أرمينيا، 2- جورجيا، 3- أذربيجان.
•    روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى: 1- روسيا، 2- كازخستان، 3- قرغيزيا، 4- طاجكستان،
5- تركمانستان، 6 – أوزبكستان.
•    جنوب غرب آسيا – الهند ومحيطها: 1- أفغانستان، 2- باكستان، 3- بنغلادش، 4- بوتان،
5- نيبال، 6- الهند، 7- سيريلنكا، 8 – المالديف.
•    دول الهند الصينية (سابقاً):1- ميانمار، 2- تايلند، 3- ماليزيا، 4- لاوس، 5- كمبوديا، 6- فيتنام.
•    جنوب آسيا: 1- الفيلبين، 2- بروناي، 3- أندونيسيا.
•    شرق آسيا: 1- الصين، 2- اليابان، 3- كوريا الشمالية.

II- على مستوى المنظمات الإقليمية في القارة:
1- إتحاد دول جنوب شرق آسيا (أسيان – ASEAN)  الذي يضم 10 دول؛ إمتنعت عن عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة دولة واحدة (سنغافورة)، بينما وافقت عليها 9 دول: 1- أندونيسيا، 2 – ماليزيا،
3- الفيلبين، 4- كمبوديا، 5- تايلند، 6- بروناي، 7- فيتنام، 8- لاوس، 9- ميانمار.
2- منظمة شانغهاي للتعاون التي تضم 6 دول: 1- الصين، 2- روسيا، 3- كازاخستان، 4- قرغيزيا،
5- أوزبكستان، 6- طاجكستان؛ وافقت جميعها على عضوية فلسطين  كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
3- كما وافقت مجموعة البريكس (BRICS) التي تضم إلى : روسيا، الصين، الهند في آسيا، كل من البرازيل، وجنوب إفريقيا، على القرار المذكور.
(3)
التصويت على مستوى إفريقيا
من أصل 41 دولة إمتنعت 5 دول عن المشروع المقدم: الكونغو (كينشاسا – جمهورية كونغو الديمقراطية)، الكاميرون، مالاوي، توغو، رواندا. ووافقت عليه 36 دولة:
•     القرن الإفريقي وشرق أفريقيا: 1- أرتيريا، 2 – أثيوبيا، 3- كينيا، 4- بوروندي، 5- تانزانيا،
6- الموزمبيق، 7- جزر موريشيوس، 8- جزر السيشل.
•     جنوب إفريقيا وجوارها: 1- جنوب إفريقيا، 2- ليسوتو، 3- سوازي لاند، 4- بوتسوانا، 5- زيمبابوي، 6- زامبيا، 7- ناميبيا.
•     وسط إفريقيا: 1- افريقيا الوسطى، 2- جنوب السودان، 3- أوغندا،4- الكونغو (برازافيل).
•     بلدان الساحل: 1- التشاد، 2- نيجر، 3- مالي.
•     غرب إفريقيا: 1- السنغال، 2-غينيا، 3- غينيا – بيساو، 4- سيراليون، 5- ساحل العاج، 6- غانا، 7- غامبيا، 8 – بينين، 9 – نيجريا، 10- الغابون، 11- جزر ساوتومي وبرنسيبي، 12- جزر كاب فردي «الرأس الأخضر»، 13- بوركينا فاسو، 14- أنغولا.
(4)
دول الجامعة العربية
وافقت دولها الـ 21 على المشروع المقدم: العراق، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، اليمن، عُمان، الإمارات المتحدة، قطر، البحرين، الكويت، مصر، السودان، جيبوتي،الصومال، جزر القمر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا.
(5)
التصويت على مستوى أمريكا الشمالية
من أصل 3 دول وافقت المكسيك على المشروع المقدم، بينما صوتت الولايات المتحدة وكندا ضده.
(6)
التصويت على مستوى أمريكا الجنوبية
من أصل 12 دولة، إمتنعت دولتان: كولومبيا والباراغوي، بينما صوتت مع المشروع المقدم 10 دول:
1- فنزويلا، 2-غويانا، 3- سورينام، 4- البيرو، 5- الإكوادور،  6- البرازيل، 7- بوليفيا، 8- تشيلي، 9- الأرجنتين، 10- الأوروغواي.
(7)
التصويت على مستوى أمريكا الوسطى
1- أمريكا الوسطى – القارية
من أصل 7 دول صوتت دولة واحدة ضد (بنما)، وأخرى صوتت بالإمتناع (غواتيمالا)، بينما صوتت 5 دول إلى جانب الإقتراح المقدم: 1- بيليز، 2- كوستاريكا، 3 – السلفادور، 4- هوندوراس، 5- نيكاراغوا.
2- أمريكا الوسطى – جزر الكاريبي
من أصل 13 دولة، صوتت 3 دول بالإمتناع عن القرار المقدم: 1-هايتي، 2-باربادوس، 3-باهاماس؛ بينما صوتت 10 دول إلى جانبه: 1-أنتيغوا وبربود، 2-كوبا، 3-دومينيكا، 4-جمهورية الدومينيكان، 5-غرينادا،
6-جامايكا، 7-سانت كيتس ونيفيس، 8-سانت لوسيا، 9-سانت فذسنت غرينادين، 10- ترينيداد وتوباغو.
(8)
التصويت على مستوى آوروبا
– 1الإتحاد الأوروبي
•     من أصل 27 دولة صوتت وحدها تشيكيا ضد الإقتراح المقدم، وصوتت بالإمتناع 12 دولة:
1- بلغاريا، 2- لمانيا، 3- هنغاريا،4- هولندا، 5- بولندا،  6- رومانيا، 7- سلوفاكيا، 8- سلوفينيا، 9- بريطانيا + جمهوريات البلطيق الثلاث: 10- أستوينا، 11- لتفيا، 12- ليتوانيا.
•     صوتت إلى جانب الإقتراح 14 دولة: 1- النمسا، 2- بليجكا، 3 – قبرص، 4 – الدانمارك، 5- فنلندا،
6- فرنسا، 7 – اليونان، 8 – إيرلندا، 9 – إيطاليا، 10- لوكسمبورغ، 11- مالطا، 12- البرتغال،
13- إسبانيا، 14 – السويد.
– 2 أوروبا خارج الإتحاد
•     من أصل 15 دولة أوروبية لا تنتسب إلى الإتحاد صوتت بالإمتناع عن الإقتراح المقدم 9 بلدان: منها 5 بلدان تقدمت بطلب عضوية الإتحاد الأوروبي:1- ألبانيا، 2- البوسنة والهرسك، 3- كرواتيا،
4- مونتي نيغرو، 5- مقدونيا؛ و 4 بلدان لم تتقدم بهذا الطلب هي: 1- موناكو، 2- مولدافيا،
3- أندورا، 4- سان مارينو.
•     كما صوتت 6 بلدان إلى جانب الإقتراح، منها بلدان تقدما بطلب إنضمام إلى الإتحاد الأوروبي هما:
1- إيسلندا، و2- صربيا؛ و 4 بلدان لم تتقدم بهذا الطلب هي: 1- روسيا البيضاء، 2- سويسرا،
3- ليشتنشتاين، و 4- النرويج.
(9)
أوسيانيا أو أوقيانوسيا (Oceania)
•     من أصل 14 دولة صوتت 4 دول ضد الإقتراح المقدم: 1- مالاو، 2- جزر مارشال، 3- ميكرونيزيا،
4- تاورو؛ وإمتنعت 6 دول هي: 1-أستراليا، 2- بابوا – غينيا الجديدة، 3- فيجي، 4- ساموا، 5 – تونغا، 6- فانواتو.
•     بالمقابل صوتت 4 دول إلى جانب الإقتراح: 1- نيوزيلاندا، 2- تيمور الشرقية، 3- جزر السلمون،
4- توفالو■
(10)
التوزيع الجغرافي للتصويت على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة
القارة / الجهة    عدد الدول    مع    ضد    ممتنع
1    آسيا    34    31    –    3
2    أفريقيا    41    36    –    5
3    الجامعة العربية    21    21    –    –
4    أمريكا الشمالية    3    1    2    –
5    أمريكا الجنوبية    12    10    –    2
6    أمريكا الوسطى – القارية    7    5    1    1
7    أمريكا الوسطى – الكاريبي    13    10    –    3
8    الإتحاد الأوروبي    27    14    1    12
9    أوروبا خارج الإتحاد    15    6    –    9
10    المحيط الهاديء ((Oceania    14    4    4    6
التصويت (مع تصويت إسرائيل)    (+1) 188    138    (1+) 9    41
النسبة المئوية    100%    73%    5%    22%
الوكالات الـ 18 المتخصصة للأمم المتحدة

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
(ملف)
1- منظمة الأغذية والزراعة (FAO).
2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
3- المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
4- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD).
5- منظمة العمل الدولية (ILO).
6- المنظمة البحرية الدولية (IMO).
7- صندوق النقد الدولي (IMF).
8- إتحاد الإتصالات الدولي (ITU).
9- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
10- إتحاد البريد الدولي (UPU)
11- البنك الدولي (WB).
12- برنامج الأغذية العالمي (WFP).
13- منظمة الصحة العالمية (WHO).
14- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
15- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
16- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).
17- منظمة السياحة العالمية (UNWTO).
18– منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (UNESCO)

المنظمات الدولية
1- منظمة التجارة العالمية (WTO).
2- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCWO).
3- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL).

الإتفاقيات والبروتوكولات المعاهدات والمواثيق الدولية

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
(ملف)
I – القانون الدولي الإنساني
1 إلى 7– إتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية (1977، 2005).

II – منظومة العدل الدولية
1-نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (1998).
2- محكمة الجنايات الدولية.
3- محكمة العدل الدولية.
4- محكمة التحكيم الدائم (1899).

III – القانون لدولي لحقوق الإنسان
1 – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966).
3- إتفاقية حقوق الطفل (1989).
4- البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاع المسلح (2000).
5- الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966).
6- الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973).
7- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979).
8- الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).
9- إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (1984).
10- البروتوكول الإختياري لإتفاقية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002).
11- البروتوكول الخاص بمكانة اللاجئين (1967).

IV – العلاقات والحصانة الدبلوماسية
1-إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961).
2- البروتوكول الإختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات (1961).
3- إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961).
4- البروتوكول الإختياري لاتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية المتعلقة بالتسوية الإلزامية للنزاعات (1963).
5- إتفاقيات البعثات الخاصة (1969).

V – إتفاقيات حظر أو تقييد إستخدام الأسلحة
1 إلى 6 – إتفاقية حظر أو تقييد إستخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980)، وجميع البروتوكولات الخمسة.
7- إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتكديس وإستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (1992).
8- تنفيذ إتفاقية حظر إستعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ــ إتفاقية أوتاوا (1997).
9 – إتفاقية الذخائر العنقودية (2008).

VI – إتفاقيات مدنية
1 – إتفاقية الطيران المدني الدولي (أو إتفاقية شيكاغو).
2- الإتفاقية الدولية لنقل السلع تحت غطاء دفاتر إتفاقية النقل البري ـــ TIR (1975).
3- إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
4- إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997).

VII – المناخ والبيئة
1 – إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992).
2- بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (1997).
3- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد، و/ أو التصحر، وخاصة في إفريقيا (1994).
4- إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها (1989).
5- تعديل على إتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها (1995).
6- إتفاقية التنوع البيولوجي (1992).
7- بروتوكول قرطاجة بشأن السلامة الإحيائية الملحق بإتفاقية التنوع البيولوجي (2000).
8- بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010).
9- إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985).
10- بروتوكول مونتريال للمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون (1987).
11- إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيماوية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية (1998).
12- إتفاقية برشلونة بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (1976).
13- إتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (1995).
14- إتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية (1971)، كما تم تعديلها.
15- الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (1952).
16- إتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة (

الجمعية العامة
الدورة السابعة والستون
البند 37 من جدول الأعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة
[دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/67/L.28 و Add.1)]
19/67   – مركز فلسطين في الأمم المتحدة
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد في هذا الصدد مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،
وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول /أكتوبر 1970( ) الذي أكدت فيه ، في جملة أمور، أن من واجب كل دولة أن تعمل ، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على إعمال مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير،
وإذ تؤكد أهمية صون السلام الدولي وتوطيد أركانه على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تشير إلى قرارها 181(د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947،
وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في الميثاق،
وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الشأن، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/اكتوبر 1973 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2008،
وإذ تعيد كذلك تأكيد إنطباق إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949( )، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل مسألة السجناء،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 )د – 29 ( المؤرخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1974 وجميع القرارات ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار 66/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين،

وإذ تعيد أيضا تأكيد قراريها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 66/17 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية التي تؤكد، في جملة أمور، ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في أن تكون له دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا للقرار 194 ( د – 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقفا تاما،
وإذ تعيد كذلك تأكيد قرارها 66/18 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وجميع القرارات المتعلقة بوضع القدس، وإذ تضع في اعتبارها أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ضرورة إيجاد وسيلة عن طريق المفاوضات لحل وضع القدس باعتبارها عاصمة للدولتين،
وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004( )،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004 الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، لا يزال وضع الإحتلال العسكري، وأن للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، الحق في تقرير مصيره والسيادة على أرضه،
وإذ تشير إلى قراريها 3210 (د – 29 ) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1974 و 3237 (د – 29 ) المؤرخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1974 اللذين دعيت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب كل منهما إلى المشاركة في مداولات الجمعية العامة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت مركز مراقب،
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الاول/ديسمبر 1988  الذي اعترفت بموجبه، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1988، وقررت أن يستعمل اسم «فلسطين» بدلا من اسم «منظمة التحرير الفلسطينية» في منظومة الأمم المتحدة ، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت بها وفقا لقرار للمجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين( )،
وإذ تشير إلى قرارها 52/250 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998 الذي منحت بموجبه حقوق وامتيازات إضافية لفلسطين بصفتها مراقبا،
وإذ تشير أيضا إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2002( )،
وإذ تعيد تأكيد إلتزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا، إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967،
وإذ تضع في إعتبارها الإعتراف المتبادل المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 1993 بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،
وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً،
وإذ تشيد بخطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة في غضون سنتين ، و إذ ترحب بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد بشأن الاستعداد لمركز الدولة الوارد بيانها في إستنتاجات رئيس لجنة الاتصال المخصصة المؤرخة نيسان /أبريل 2011 والإستنتاجات التي خلص إليها رئيس اللجنة لاحقا ومفادها أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث،
وإذ تقر بأن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة  للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وأن فلسطين عضو كامل العضوية أيضا في جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الإنحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة ال 77 والصين،
وإذ تقر أيضا بأن دولة فلسطين حظيت باعتراف 132 دولة عضوا في الأمم المتحدة حتى الآن،
وإذ تحيط علما بتقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011( )،
وإذ تؤكد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض،
وإذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة،
1 – تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والإستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
2 – تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن؛
3 – تعرب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 أيلول /سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة( )؛
4 – تؤكد عزمها على المساهمة في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الإحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين المتمثلة في دولة فلسطين مستقلة ديمقراطية ذات سيادة تتوفر لها مقومات البقاء متصلة الأراضي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967؛
5 – تعرب عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ومرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين( )، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تفضي إلى حل كافة القضايا الأساسية التي لم تحل بعد، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه؛
6 – تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت؛
7 – تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد في غضون ثلاثة أشهر ■
الجلسة العامة 44
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى