إقتصاد وأعمال

تعميم موجه الى المؤسسات السياحية بوجوب التقيد بنظام الاسعار

صدر وزير السياحة فادي عبود تعميما حمل الرقم 5 توجه فيه الى المؤسسات السياحية الخاضعة للتشريعات السياحية المرعية الاجراء، بوجوب التقيد بنظام الاسعار كافة المنصوص عليه في الملحق الرقم 2 من المرسوم الرقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية. وجاء في التعميم الاتي:

– “اولا: وجوب المصادقة على الاسعار المعتمدة واعلانها في مكان بارز على مدخل المؤسسة في شكل يمكن الزبائن من رؤيتها وقراءتها بسهولة على ان تكتب وتنشر باللغتين العربية والاجنبية وفي صورة مفصلة وشاملة لكل خدمة. – ثانيا: دمج كافة النسب المئوية في السعر الاساسي بما فيه الخدمة والضريبة على القيمة المضافة. – ثالثا: عدم الزام الزبائن باي طلب او خدمة ما لم يتم طلبها من قبلهم. – رابعا: من حق الزبائن والرواد في المؤسسات السياحية التي تقدم الماكولات والمشروبات ان يصطحبوا معهم الطلبات المدفوع ثمنها من قبلهم والتي لم يتم استهلاكها بالكامل. – خامسا: يمنع منعا باتا على المؤسسات السياحية ان تفرض على زبائنها وروادها اعباء دنيا او سعر ادنى على الشخص او الطاولة باستثناء رسم الدخول الخاص الى الحفلات الخاصة والمعلن عنه سابقا. – سادسا: في حال وجود برامج فنية، يجب تحديد بدل هذه البرامج سلفا والالتزام به. – سابعا: يجب على مستثمري المؤسسات السياحية تنظيم حسابات دقيقة وتقديمها الى الزبائن متضمنة ما جرى استهلاكه بالتفصيل، وتكون ادارة المؤسسة مسؤولة عن صحة محتوياتها ويجري تدقيقها عند الضرورة من قبل وزارة السياحة. – ثامنا: الالتزام بعدم السماح بدخول القاصرين الى الملاهي الليلية وعدم تقديم مشروبات روحية في المطاعم للقاصرين.

وختم عبود تعميمه بالتأكيد ان مخالفة اي من البنود اعلاه يعرض صاحبه للمسؤولية والملاحقة القانونية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى