الأخبار اللبنانية

عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل محمد المراد يسأل اين الاتفاق القضائي اللبناني السوري والقانون وسيادة لبنان والحصانة من مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري

سأل عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد المراد في رده على مانشر في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن صدور 33/ مذكرة توقيف غيابية عن قاضي التحقيق الاول في دمشق بحق قضاة ونواب وسياسيين وضباط واعلاميين لبنانيين بناء على ادعاء مقدم من اللبناني اللواء المتقاعد جميل السيد، يدفع كل رجل قانون لا بل كل مواطن الى طرح الاسئلة والتساؤلات الآتية :

-هل التزم القضاء السوري الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا المعقود بتاريخ 25/2/1951 سواء لجهة الجرم المدعى به او لجهة الامتناع عن التسليم او اصول التبليغ ؟؟
-هل احترم القضاء السوري الحصانة القضائية والنيابية وحصانة الموظفين ؟ وهل ان الدستور السوري والقوانين المرعية الاجراء لدى سوريا تجيز ملاحقة المواطن السوري سواء اكان نائبا” او قاضيا” او موظفا” قبل الحصول على اذن بذلك ؟؟
مما لا شك ان الجواب البديهي على هذا التساؤل وفي ظل وجود اتفاق قضائي بين لبنان وسوريا وموقع في دمشق بتاريخ 15/2/1951 هو وجوبية تطبيق ما ورد في هذا الاتفاق من مواد واحكام دون غيره وما تضمن من احترام لمفاعيل تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان (الصلاحية الاقليمية – الصلاحية الذاتية – الصلاحية الشخصية – الصلاحية الشاملة ….)
وبالرجوع الى الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق بتاريخ 25/2/1951 والمصادق عليه بموجب القانون الصادر بتاريخ 27/10/1951 .
نجد ان الفصل الاول منه يتحدث عن تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام الجزائية ، وهنا يقصد بكملة مجرمين هو المدعى عليهم او المتهمون والمحكومون حسب الفقرة «أ» من المادة الثانية من الاتفاق القضائي .
وان المادة الثانية المذكورة تنص على ان التسليم يكون واجبا” اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراض الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت شريعة كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها .
اما المادة الثالثة فتنص على ما حرفيته :
«يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه اذا كان المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة.»
اما المادة الرابعة من الاتفاق تنص على ما حرفيته:
« لا يسمح بالتسليم في الاحوال التالية :
1-    اذا كان للجريمة طابع سياسي .
2-    اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم .
3-    …… »
اما المادة 33/ فتنص على:
« اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ في كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب .»
ويتبدى من احكام المواد المشار اليها ان اي شخص نسب اليه جرم ما او حكم عليه بجرم معين سواء كان لبنانيا” او سوريا” تطبق عليه احكام الفصل الاول من الاتفاق القضائي اي احكام التسليم .
وان المادة التاسعة قد حددت مشتملات ملف طلب التسليم .
وفي ضوء ذلك واعمالا”  لنص الفقرة «ب» من المادة الثانية والمادة الثالثة والفقرة 1 و2 من المادة الرابعة والمادة 33/ من الاتفاق القضائي فانه لا يُسمح عملية التسليم للقضاء السوري كون الافعال المنسوبة هي مرتكبة في الاراضي اللبنانية سواء كان الشخص مدعى عليه او متهما” او محكوما” عليه ، وكونها ذات طابع سياسي ولجواز الدولة اللبنانية ان تمتنع عن التسليم ولكون الاجراء المطلوب من القضاء السوري غير جائز وقد بررت الدولة اللبنانية للدولة السورية ذلك  .
وبالتالي فان قرار ارسال مذكرات الجلب والاحضار ومن ثم مذكرات التوقيف تكون قد خالفت مخالفة صارخة الاصول المنصوص عليها في الاتفاق القضائي وكذلك خالفت صراحة نص المواد الثانية والثالثة والرابعة و33/ منه .
ولا شك ايضا” ان قاضي التحقيق الاول عندما وضع يده على الملف والمرحلة التي وصل اليها يدرك تماما” ان من بين المدعى عليهم قضاة ونواب وموظفين .
-3 والسؤال الذي يطرح على القاضي السوري ، فهل ان دستوره والقوانين المرعية الاجراء في سوريا تجيز له ملاحقة ملاحقة القاضي او النائب او الموظف دون الحصول على اذن بذلك ، الجواب على ذلك بالنفي طبعا” لان :
-المادة 67/ من الدستور السوري تنص على ما يلي :
« يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اية اجراءات جزائية ضد اي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس وفي غير ادوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء . »
– والمادة 114/ من قانون السلطة القضائية السوري الصادر بموجب المرسوم رقم 98/1961 تنص:
« 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة اثناء قيامهم بالوظيفة او خارجها لا تقام دعوى الحق العام الا من قبل النائب العام اما باذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من اقدم مستشاريها او بناء على طلب مجلس القضاء الاعلى عندما يتبين اثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم .
2- ليس للمدعي ان يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة انما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى اليه ان يحيلها الى اللجنة المشار اليها ويحق له قبل احالتها ان يعمد الى استكمال التحقيق بواسطة ادارة التفتيش.»
– والمادة 28/ من قانون الموظفين في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962/ نصت على ما يلي :« لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.»
وبطبيعة الحال فان المادة 40/ من الدستور اللبناني وقانون التنظيم القضائي اللبناني وقانون الموظفين اللبناني لا يسمح مباشرة التحقيق في اية قضية غير الجرائم المشهود الا بعد الحصول على اذن بالملاحقة من المرجع المختص وطالما ان الامر كذلك في سوريا وكما هو مبين اعلاه ، فلماذا اقدم قاضي التحقيق الاول في دمشق على مخالفة الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا عام 1951/ وعلى دستوره وقانون التنظيم القضائي في سوريا
والمرسوم التشريعي السوري رقم 90/1962 وكذلك على مخالفة الدستور اللبناني وقانون التنظيم القضائي اللبناني وقانون الموظفين في لبنان.

وهل ان كل هذه المخالفات والانتهاكات تعتبر عمل قضائي صرف ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى